الشيخ حسين الحلي
242
أصول الفقه
يكون دخيلا في سقوط الأمر بالوضوء ، بمعنى أن سقوط الأمر بالوضوء يتوقف على الاتيان بالصلاة ، كما أن سقوط الأمر بالجزء السابق يتوقف على الاتيان بالأجزاء اللاحقة . أما نفس الوضوء أو الجزء السابق فهو صحيح في نفسه على وجه لو لحقه الباقي لسقط الأمر المتعلق به ، وهذا المقدار من الصحة كاف في كون الوضوء محصّلا لارتفاع الحدث الذي هو شرط في صحة الصلاة الأخرى . ولا يخفى أنا لو التزمنا بأن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة ، وأنه عند عدم الايصال لا تكون المقدمة متصفة بالوجوب ، لم ينفع في تصحيحها دعوى المحبوبية الذاتية اللاحقة لها من غير جهة توقف الواجب النفسي عليها كما في الحاشية « 1 » ، وذلك لوضوح أن تلك المحبوبية إنما هي باعتبار المطلوبية النفسية ، والمفروض أن الآتي بها في هذا الحال لم يقصد تلك الجهة وإنما قصد خصوص جهة التوصل بها إلى ذي المقدمة ، فلاحظ « 2 » . ولا يخفى أن النزاع في وجه الثواب بالاستحقاق أو بالتفضل ، يمكن فيه إبطال الاستحقاق نظير إجارة الأجير ، كما أنه يمكن إبطال التفضّل بمعنى كونه غير لازم على المولى ، وحينئذ لا بدّ من ادعاء كون النزاع لفظيا وأنّ المراد هو أنّ إثابة المطيع مستحسنة عقلا ، وما يستحسنه العقل ويستقبح تركه يكون لازما على الحكيم . ولا فرق بين كون الأمر نفسيا وكونه غيريا إلّا في أنّ الغالب في النفسي كونه عبادة وأنه لا يسقط بدون
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 ( الهامش ) : 263 . ( 2 ) هذا ما كنا حررناه سابقا وهو تطويل بلا طائل ، والآن لمّا وصل البحث بنا إلى هذه المواقع في شوال 1382 كان خلاصة المذاكرة هو ما تجده في الورقتين [ منه قدّس سرّه . ومراده قدّس سرّه من الورقتين ما يبتدئ بقوله : ولا يخفى أن النزاع . . . إلى آخر الحاشية ] .